الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وقد يقال بوجوب الغسل على من أجنب متعمّداً ولو خاف التلف ] ( 1 ) ، لكن [ الظاهر ] ( 2 ) عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره ( 3 ) . [ ويجوز الجماع مختاراً مع الخوف من استعمال الماء ] ( 4 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 الوسائل 3 : 373 ، ب 17 من التيمّم ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) 3 ، 5 ، 7 الحدائق 4 : 277 . المنتهى 3 : 126 . المعتبر 1 : 397 . ( 4 ) الغنية : 64 . المعتبر 1 : 365 . التذكرة 2 : 159 . ( 6 ) انظر الوسائل 3 : 346 ، ب 5 من التيمّم . ( 8 ) 8 ، 9 الوسائل 3 : 374 ، ذيل ح 4 . الكافي 1 : 388 ، ح 8 . ( 10 ) الوسائل 3 : 369 ، ب 14 من التيمّم ، ح 12 . ( 11 ) الوسائل 3 : 390 ، ب 27 من التيمّم ، ح 1 ، 2 ، وفيه : « فإنّه روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » .